باب الظهار › [١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد١؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣.
قال: ما أرى إلا أن يلحقه.
_________
١ انظر عن قول سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١، والمبدع: ٧/١٢٢، والمغني: ٦/٦٣٩.
وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن المنذر.
وعلل لذلك في المغني والمبدع "أن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع".
انظر: المغني: ٦/١٣٩، والمبدع: ٧/١٢٢، والإنصاف: ٨/٢١٦، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١.
٢ وذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما بينه ابن مفلح، وهو المذهب كما سبق في المسألة رقم: (١١٩٩) .
وانظر أيضًا المبدع: ٧/١٢٢، والمغني: ٦/٦٣٩، والإنصاف: ٨/٢١٦.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١، وشرح السنة: ٩/٩٤.
٤ في الأصل "يبنه".
Jilid 4 · hlm. cetak 1822
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.