باب الظهار › [١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.
قال: لها المهر كاملًا.
قيل٢: وإن كان محرمًا؟
قال: وإن كان محرمًا٣.
قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة٤.
_________
١ في ع بحذف "لأحمد".
٢ في ع بحذف "قيل".
٣ هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (١١٢٩) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولًا.
ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٤- ٦٥، والمغني: ٧/٤٥١.
٤ أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملًا، أو إيجاب العدة.
وسبق ذلك في المسائل (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1833
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.