باب الظهار › [١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،١ وإن تزوجها على أرض فبنته دارًا فله نصف قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه استهلاك.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: أمرها بيدها، سرًا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،
_________
١ نصف قيمة الصداق وقت العقد أو قنع بنصف المعيب فله الخيار في ذلك، وإذا كان بالمهر زيادة متصلة، فللمرأة الخيار بين دفع نصف قيمته يوم العقد، أو دفع نصفه مع الزيادة.
[] راجع: المغني: ٦/٦٩٩، الإنصاف: ٨/٢٦٤-٢٦٦، المبدع: ٧/١٥٣، الإشراف: ٤/٦٦.
٢ قال في المغني: "وإذا أصدقها خشبًا فشقته أبوابا فزادت قيمته لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته، ولا يلزمه قبول نصف، لأنه نقص من وجه، فإنه لم يبق مستعدًا لما كان يصلح له من التسقيف وغيره."
المغني: ٦/٧٠٣، والأوسط، لوحة رقم: ١٩٧.
٣ انظر قول الثوري في ذلك في: الإشراف: ٤/١٧٩، والمغني: ٧/١٤٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 1835
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.