باب الظهار › [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: لم؟
قلت: لا تجوز شهادته.
قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.
قلت: يلاعن؟
قال: إي والله، لو٣ كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها٤ وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما٥.
_________
١ في ع بلفظ "قال: قلت: قال إبراهيم".
٢ انظر قول إبراهيم وعطاء في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٥، وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٢٩٢، والمغني: ٧/٣٩٢.
٣ في ع زيادة "و" بعد لفظ الجلالة.
٤ في ع بحذف "زوجها".
٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين لظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ النور، آية ٦. فالمحدود في القذف زوج رمى زوجته بالزنى فيدخل في عموم الآية، وسبق تقرير ذلك في عدة مسائل.
انظر: المسألة رقم: (١٠٧٢، ١٢٤٠، ١٢٤١) .
ورد الإمام أحمد على من ذهب إلى أن اللعان كالشهادة فلا يقبل لعان المحدود كما لا تقبل شهادته بأن هناك فرقًا واضحًا بين الشهادة واللعان ووضحه بمثالين:
أولهما: أن الفاسق يلاعن ولا تقبل شهادته.
وثانيهما: أنه يقبل لعان أحد الزوجين للآخر، ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو عليه.
انظر: عن تلاعن المحدودين: المغني: ٧/٣٩٢، شرح السنة: ٩/٢٥٤، الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥، المقنع بحاشيته: ٣/٢٥٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 1864
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.