باب الظهار › [١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
قال أحمد: جيد١.
قال إسحاق: كما قال٢.
_________
١ فيشترط في الإيلاء أن يحلف على ترك الوطء في القبل، لأن ترك الجماع هو الذي يضر الزوجة ويجب على الزوج فعله فيعتبر في الإيلاء، فلو قال: لا وطئتك دون الفرج لم يكن موليًا، لأنه لم يحلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة والمطالب في الفيئة هو الوطء في القبل.
انظر: المغني: ٧/٣١١، ٣٣٤، المبدع: ٨/٤، ٢٦، الإنصاف: ٩/١٦٩، ١٨٨.
٢ في ع بلفظ "قال إسحاق: كما قال أحمد".
٣ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان في رجل".
٤ في ع "قال لا يصدق يقول لأنها".
٥ أما عن تصديقه فقد اتفق الأئمة الثلاثة عليه، ويأتي التعليق التالي أن ذلك فيما إذا كانت المرأة ثيبًا، والخلاف بينهم أن مذهب سفيان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر تطلق المرأة تطليقة بائنة ولا تحتاج إلى توقيف من الحاكم، فلا فائدة في ادعائه الفيئة بعد بينونتها.
انظر: الإشراف: ٤/٢٣٠، وشرح السنة: ٩/٢٣٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 1873
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.