باب الظهار › [١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟
زوجها [ظ-٣٩/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبدًا، [أقضى عليه قاض أو لم يقض، وإن كان غائبًا لم يقبل الولد أبدًا] ١، ويكون الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر٢.
قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشرًا، فإن مكثت حاملًا أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.٤
_________
١ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
٢ لأنه وطء اعتقد الواطئ حله فلحق به النسب، كالوطء في الأنكحة الفاسدة، وقد قال الإمام أحمد: "كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد."
راجع: المغني: ٧/٤٣٢، المقنع بحاشيته: ٣/٢٦٥، الكافي: ٣/٣٢١.
٣ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد رحمه الله تعالى".
٤ القول باعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين الذي وضحه الإمام أحمد مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول جماهير العلماء أنها تعتد بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية ٤، وهي مخصصة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ." البقرة آية ٢٣٤.
وأصرح دليل على ذلك الحديث المتفق عليه أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج.
أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن: ٦/١٨٢.
وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: ٢/١١٢٣.
[] وفتح الباري: ٩/٤٧٤-٤٧٥، المغني: ٧/٤٧٤، الكافي: ٣/٣٠١، المبدع: ٨/١٠٩، ٣٠٢، غاية المنتهى: ٣/٢٠١، ٢٠٢.
Jilid 4 · hlm. cetak 1941
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.