باب الظهار › [١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
فكان مذهبه إلى أن تضع١.
[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] ٢.
قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال٤.
_________
١ لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل.
قال تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية ٤.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٨٢.
٣ في ع بلفظ "قال إسحاق عن رجل".
٤ سبق ذلك في مسألتي رقم: (٩١٤، ٩١٥)، حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفًا للإمام سفيان: "أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان." وقال: "فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال."
راجع المسألتين المشار إليهما، ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (١٣٢٤) .
٥ في ع بلفظ "قال: قلت".
Jilid 4 · hlm. cetak 1945
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.