باب الظهار › [١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
قال: إن كان يعقل.
قلت: ابن كم؟
قال: إذا كان يعقل.
فراددته؟ فلم يوقّت١.
قال إسحاق: كلما جاز عن٢ ثنتي عشرة سنة، وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة٣.
قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين٥ فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله٦ فإنه
_________
١ سبقت المسألة برقم: ٩٥٩.
وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب، وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة.
٢ في ع بحذف "عن".
٣ وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: ٩٥٩ السابقة: "ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت".
٥ إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش، كما يفهم من السياق.
٦ أي كان كل واحد من الزوجين بعيدًا عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.
Jilid 4 · hlm. cetak 1957
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.