باب الظهار › [١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاح١ ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.
قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك٢.
قال: تفتدي منه بما تقدر.
_________
١ لم يصح النكاح، لأنه لا يصح العقد على منكوحة، وقد كان نكاحها صحيحًا، كما سبق آنفًا.
٢ المسألة مبنية على عدم انعقاد النكاح، وأن نكاح غير الأب لليتيمة التي لم تدرك باطل. فأما الأب فقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها من كفؤ جائز، وممن نقل قوله في ذلك الإمام إسحاق.
وسبق نقل الكلام عنه مفصلًا في ذلك في المسألة رقم: (٨٦٢) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1963
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.