باب الظهار › [١٣٥٧-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
وقال١: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟
قال إسحاق: بانت ثلاث٢.
قال: إذا٤ أخذ المال فهي فرقة٥.
قال: كلما [خلعها٦] لم تجز [ظ-٤١/أ] المراجعة في ذلك، إنما
_________
١ في الأصل "وقالت".
٢ لأن ذلك يفهم منه إرادة الخلع، كقولها أتبرؤني إن أعطيتك ألفًا فقبل ذلك منها، ولم يذكروا البيع والشراء من ألفاظ الخلع الصريحة، ولا الكناية عند الحنابلة، فصريحه المفاداة والفسخ والخلع وكنايته مثل بارأتك، أبرأتك، أبنتك.
٣ أي هل فرقته فسخ أو طلاق؟
٤ في ع بحذف "إذا".
٥ سبق مرارًا هل الخلع فسخ أو طلاق، وبيان أن الصحيح من المذهب أنه فسخ، إلا أن ينوي الطلاق، أو يتلفظ به، فهو طلاق بائن.
راجع المسائل رقم: (٩٧٠، ١١٩٣، ١٣٥٤) .
٦ ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي ظ "طلقها"، وأثبت هذا لأن الكلام يدور حول الخلع.
Jilid 4 · hlm. cetak 1979
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.