باب الظهار › [١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"١.
قال إسحاق٢: لا يحل بيعهن أبدًا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
_________
١ الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (٩٢٧) .
٢ في ع بلفظ "قال إسحاق: لا يبعن أبدًا لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة "قال إسحاق: فإن باعها".
Jilid 4 · hlm. cetak 1984
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.