[قلت] ١: ويقضي منها المتعة؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال وأجاد،٣ ظننت أنّ أحدًا لا يتابعني عليه،٤ وبيان ذلك في كتاب الله قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
_________
١ سقطت من ظ، والأولى إثباتها، لأن الجواب بنعم دليل على سؤال، والسائل هو الكوسج فالأحرى إثباتها كما في نسخة ع، ويمكن حذفها، كما في ظ اكتفاء بـ"قلت" الأولى، كما ورد ذلك في بعض المسائل.
٢ يحتمل هذا الجواب أمرين:
أحدهما: أن من أتى بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج يلزمه قضاؤها، ولا تجزيه هذه عن عمرة الإسلام، وهذا مردود بعدم الخلاف في إجزاء عمرة المتمتع.
المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٣/١٧٣، الفروع ٣/٢٩٩.
الثاني: أن من أفسد العمرة بالجماع يلزمه قضاءها كالحج، وهو المقصود، والله أعلم،
الإنصاف للمرداوي ٣/٤٩٧، المغني ٣/٣٧٩.
٣ أي أحسن في ذلك الجواب، وهو القول بوجوب العمرة.
٤ يعني إنّ إسحاق يقول: نظرًا لما عرفته من كثرة المخالفين في وجوب العمرة، ظننت أن لا يتابعني أحد على ذلك.
قال ابن حزم: "وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في المسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحدًا يوافقني عليها".
المحلى لابن حزم ٧/٤٢٤.
Jilid 5 · hlm. cetak 2075
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.