قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-٨٣/أ] المال، أو كثر١، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي٢ قول) الرسول ﷺ بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) ٣ أما كان يجزي؟. قال: بلى،
_________
١ انظر عن قول إسحاق المحلى ٤/٦٤.
٢ في ظ "وقول" بحذف "في".
٣ في ع "فقضيت".
Jilid 5 · hlm. cetak 2090
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.