كتاب المناسك › [١٣٨٤-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟
قال: يعني تشبهوا بالحاج١.
قال إسحاق: كما قال.
قال: أعجب إلي أن يصلي، فإن لم يصل فلا بأس٢.
_________
١ روى ذلك عن الإمام أحمد أيضًا ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٣٠ ص٢٢١.
وذكر ابن الأثير هذا الأثر وقال: في حديث عمر رضي الله عنه "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" أي تشبهوا بالحاج وإن لم تكونوا حجاجًا، وقيل: يقال: تجرد فلان بالحج إذا أفرد ولم يقرن.
النهاية في غريب الحديث ١/٢٥٦.
٢ يستحب الإحرام بعد صلاة إما مكتوبة، أو نفل، اقتداء بالنبي ﷺ.
قال في المغني: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعًا وأحرم عقيبهما ا. هـ.
وهذا هو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف، وعليه أكثر الأصحاب.
وقد أورد هذه المسألة أيضًا ابنه عبد الله في المسائل برقم ٧٤١ ص١٩٨.
وقال في المغني: "والأولى الإحرام عقيب الصلاة".
وعن الإمام أحمد أنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط.
وروي عنه أيضًا: أن الإحرام عقيب الصلاة، وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء، لأن الجميع قد روي عن النبي ﷺ من طرق صحيحة.
فقد نقل ابن قدامة عن الأثرم أنه قال: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليه الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك، قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته، فوسع في ذلك كله. واختار الشيخ تقي الدين أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه.
[] المغني والشرح الكبير ٣/٢٢٩-٢٣٠، الإنصاف ٣/٤٣٣، المقنع بحاشيته ١/٣٩٧، الاختيارات الفقهية ص ١١٦.
والصحيح من المذهب أيضًا أنه لا يصلي الركعتين في وقت النهي. الإنصاف ٣/٤٣٣.
Jilid 5 · hlm. cetak 2098
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.