كتاب المناسك › [١٣٨٦-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.١
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: [ع-٨٣/ب] تهل بالحج وتكون قارنًا٢ وعليها
_________
١ ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: شكوت في ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ٢/١٧١.
وما قاله الإمام أحمد هنا من أنها لا تطوف بين الصفا والمروة هو رواية عنه في اشتراط الطهارة في السعي، والصحيح من المذهب أنها لا تشترط كما سيأتي في مسألة رقم (١٤٢٣)، وقد روى هذه المسالة أيضًا ابنه عبد الله برقم ٨٤٧ ص ٢٢٦.
٢ روى عنه قريبًا منها ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٣١ ص ٢٢١.
وإذا أحرمت المرأة بعمرة فأدركها الحج وهي حائض، فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة، لما روى مسلم: "أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فقال لها النبي ﷺ: أهلي بالحج".
ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد، فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم.
[] المقنع بحاشيته ١/٤٠١، صحيح مسلم ١/٨٧٠، الشرح الكبير ٣/٢٤٨-٢٤٩.
Jilid 5 · hlm. cetak 2100
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.