كتاب المناسك › [١٤٠٠-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
قال: ليس عليهم عمرة١.
قال إسحاق: كما قال.
_________
١ هذه رواية عن الإمام أحمد نصرها في المغني ٣/١٧٤، وسبق في المسألة رقم (١٣٦٦) أن الصحيح من المذهب أن العمرة واجبة مطلقًا على جميع من يجب عليه الحج.
ولم يجب كل من الإمامين هنا عن من أين يعتمر أهل مكة؟ لأنه لا داعي لمعرفة ذلك ما داما أجابا بأنه لا عمرة عليهم، والجواب عن ذلك عند من يقول عليهم عمرة كما هو المشهور في المذهب، أن أهل مكة يكون إحرامهم من الحل؛ لأن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ، أخرجه مسلم في باب بيان وجوه الإحرام ١/٨٧٠، حديث١٢١١.
انظر: المغني ٣/٢١٠، مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨٧
Jilid 5 · hlm. cetak 2113
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.