كتاب المناسك › [١٤٠٢-] قلت: (القران) ٢ والإفراد٣ أو التمتع٤؟
قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٢/أ] .١
قال: التمتع آخر فعل النبي ﷺ، يعني أمر النبي ﷺ.٥
قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله ﷺ، وآخر شيء من فعل رسول الله ﷺ، وذلك أن النبي ﷺ (لما قرن وساق الهدي) ٦ وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) ٧ دخل
_________
١ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٠١.
٢ في ظ" الإقران " وتؤدي إلى المعنى، والمشهور في كتب الفقه ما أثبته من ع.
والقران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. المغني ٣/٢٣٢.
٣ الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفردًا. المرجع السابق.
٤ التمتع: سبق تعريفه في المسألة السابقة.
٥ الصحيح من المذهب أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، كما في الإنصاف ٣/٤٣٤.
٦ في ع "لما كان قارن ساق الهدي"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
٧ في ع" من بين مهل بالحج أو بالعمرة ". والصواب ما هو مثبت من ظ حيث ورد في الحديث كذلك.
Jilid 5 · hlm. cetak 2116
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.