كتاب المناسك › [١٤٢٣-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
قال إسحاق: شديدًا١ كما قال.٢
قال: أعجب إليّ٣ أن يكون على وضوء٤، وإذا طاف بالبيت
_________
١ أي أوافق على ما قال الإمام أحمد بشدة.
٢ نقل ابن المنذر: عن أحمد وإسحاق: لا بأس إذا طاف أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد إذا كانت علة. الإشراف ق١٢١أ.
٣ "أعجب إليّ" من ألفاظ الإمام أحمد، ويقصد بها الندب وقيل للوجوب، والمقصود بها هنا الندب حيث إن المذهب أن الطهارة ليس شرطًا في السعي، كما سيأتي في التعليق التالي.
٤ الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٤/٢١ أن الطهارة تسن للسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط لصحته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ قال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف٢/١٠١ كما سبق في المسألة رقم (١٣٨٥) .
والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافًا بالبيت.
قال في المغني٣/٤١٣، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت، وفيه أيضًا أن عائشة وأم سلمة قالتا: "إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطوف بالصفا والمروة". رواه الأثرم ا. هـ.
وذكره في الكافي ١/٤٣٨ عن عائشة رضي الله عنها.
وعن الإمام رواية أخرى: أن الطهارة في السعي واجبة كالطهارة في الطواف.
انظر أيضًا: المبدع ٣/٢٢٦، الفروع ٣/٥٠٢، كشاف القناع ٢/٤٨٧، الإشراف ق١٢١ أ.
Jilid 5 · hlm. cetak 2138
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.