كتاب المناسك › [١٤٦٩-] قلت:١ الكحل [للمحرم] ٢؟
قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني٣ أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرور.٤
قال إسحاق: كما قال.٥
_________
١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن المقصود بالحكم هو المحرم، كما أن في ذلك موافقة لما درج عليه في المسائل التي بعدها.
٣ يقصد بها هنا "الكراهة".
٤ الذَّر: مصدر ذررت، وهو أخذ الشيء بأطراف أصابعك تذره كذر الملح المسحوق على الطعام.
والذرور: بالفتح ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس، وفي الحديث: تكتحل المحد بالذرور. لسان العرب [٤/٣٠٣-٣٠٤.
] ولا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب، أمّا ما عداه فمباح، إلا إن كان أسْوَدَ أو للزينة فيكره حينئذ، والمرأة أشد كراهة، لأنها محل للزينة.
وقد جاء في حديث جابر الذي وصف حجة النبي ﷺ: "أن عليًا ﷺ قدم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابًا صبغًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال النبي ﷺ: صدقت صدقت".
رواه مسلم ١/٨٨٨.
فهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك أثناء الإحرام.
المغني ٣/٣٠٦، الكافي ١/٤١٣.
٥ معالم السنن ٢/٣٥٦
Jilid 5 · hlm. cetak 2191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.