كتاب المناسك › [١٤٧٦-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
قال إسحاق: كما قال،١ وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء.
قال: نعم.٢
قال إسحاق: (نعم) .٣
قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.٤
_________
١ انظر عن قوله الإشراف ق ١١٥ب.
٢ المحرم إذا حلق رأس حلال، أو قلم أظفاره، فلا فدية عليه، لأنه شعر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه شيء، كشعر بهيمة الأنعام.
المغني ٣/٥٢٤، الشرح الكبير ٣/٢٦٦، الفروع ٣/٣٥٤، المحرر ١/٢٣٨، المبدع ٣/١٣٨، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص ١٠٨.
٣ في ع "شديدًا".
وانظر عن قوله المغني ٣/٥٢٤، الشرح الكبير ٣/٢٦٦.
٤ الطيب: ما يتطيب به.
لسان العرب ١/٥٦٥.
وفي الكافي ١/٤٠٧: "كل ما يتطيب به، أو يتخذ منه طيب، كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج".
ومما ورد في ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "وكفنوه في ثوبه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا" - أي على هيئته التي مات عليها - النووي على مسلم ٨/١٢٩.
وفي بعض الروايات: "اغسلوه بماء ولا تقربوه طيبًا، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي". أخرجه مسلم، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ١/٨٦٦.
ولقد سبق الكلام في حكم تغطية وجه المحرم في مسألة رقم: (١٤٦٦)، وأن الصحيح من المذهب جواز ذلك.
ورواية المنع مستندة لهذا الحديث، وهي المذكورة هنا.
وأجيب بأن المتفق عليه من الحديث: "لا تخمروا رأسه"، والرواية الأخرى مضطربة كما قاله ابن قدامة في المغني ٣/٣٠٤.
ويمكن تأويل الحديث بأن المقصود منه صيانة الرأس، كما ذهب إليه النووي في شرح صحيح مسلم ٨/١٢٨.
Jilid 5 · hlm. cetak 2196
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.