كتاب المناسك › [١٤٨٢-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟
قال: لا بأس [به] .١
قال إسحاق: كما قال،٢ سنة مسنونة.٣
قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث.
[قال إسحاق: كما قال] .٤
_________
١ ساقطة من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع.
٢ قال ابن قدامة في المغني ١١/١١٠: "ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة في قول عامة أهل العلم" ا. هـ.
٣ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه ٢/١٦٤، وأحمد في مسنده ٥/٣٥٧.
والحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعًا.
ومعنى نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء.. الخ أنه كان منهيًا عن الانتباذ في بعض الأوعية خوفًا من أن يصير مسكرًا إلا في الأسقية، لأنه يؤمن منها الإسكار، فورد نسخ ذلك، فأبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا.
شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/١٥٨.
٤ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع؛ لأن المعهود من المصنف أن يذكر رأي إسحاق في المسألة، ويستحب الأكل من هدي التطوع لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ سورة الحج، آية ٣٦.
ولأن النبي ﷺ أكل من بدنه، كما في حديث جابر المشهور الذي وصف حجة النبي ﷺ.
وفي الكافي ١/٤٧٤، والمبدع ٣/٢٩٨ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهل بيتك، وثلث للمساكين".
وانظر عن المسألة أيضًا المغني ٣/٥٦٦، الكافي ١/٤٦٨/، المبدع ٣/٢٩٦، الإنصاف ٤/١٠٣، فتح القدير للشوكاني ٣/٤٥٤.
Jilid 5 · hlm. cetak 2202
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.