كتاب المناسك › [١٤٨٩-] قلت: صيام (المتمتع)؟ ٤
[و] ١ قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] ٢ كان مقيمًا لا يحرم عليه شيء".
قال إسحاق: كما قال.٣
قال: (يصوم) ٥ في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما٦ ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها٧ يوم
_________
١ الواو ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ، والقائل هو الإمام أحمد.
٢ ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ لاستقامة المعنى بذلك.
٣ انظر عن قول الإمامين فتح الباري ٣/٥٤٦، ومعالم السنن ٢/٢٩٣، وشرح السنة ٧/٩٦.
٤ في ع "التمتع"، والمناسب للسياق بعده ما أثبته من ظ.
٥ في ظ "تصوم".
٦ وحديث ابن عمر جاء فيه "فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله".
متفق عليه، البخاري في باب من ساق البدن معه ٢/١٨١، ومسلم في باب وجوب الدم على المتمتع ١/٩٠١.
٧ أي الأيام الثلاثة.
Jilid 5 · hlm. cetak 2211
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.