كتاب المناسك › [١٥٠٩-] قلت: أين تقضى الفدية؟
قال: الدم لهذا كثير عندي.١
قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) ٢ لا بد له.
قال: عليه دم.٣
قال إسحاق: كما قال [[ع-٨٨/أ] .
قال: على حديث علي رضي الله عنه٤ (إلا ما كان مما ترك
_________
١ الصحيح من المذهب أن الذي يجامع في العمرة قبل الحلق أو التقصير لا تفسد عمرته، ويلزمه دم.
وقيل: تفسد.
الإنصاف ٣/٥٠١، المغني والشرح الكبير ٣/٤١٢.
٢ في ع "بالشاة".
٣ هذه المسألة ساقطة من ظ.
وقد روى نحوها عن الإمام أحمد ابنه عبد الله برقم ٧٦١ ص ٢٠٥، وحكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج. وسبق الكلام عن ذلك في التعليق على المسألة (١٥٠٥) .
وانظر أيضًا: ٣/٣٢٤ فقد خص فيه ذكر حكم من قبل.
٤ والحديث أن الحسين بن علي اشتكى من رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعيرًا. أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الهدي ١/٣٨٨.
Jilid 5 · hlm. cetak 2233
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.