كتاب المناسك › [١٥٢٩-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ ٢
قال إسحاق: كما قال، ولا أقل من سبع سنين.١
قال: لا بأس (بها)
_________
١ الطفل إذا كان مميزًا أبيحت ذبيحته، وإن كان غير مميز فلا تباح. وفي صحة ذبيحة المرأة ما روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى، فأصيبت شاة، فكسرت حجرًا فذبحتها فذكروا ذلك للنبي ﷺ فأمرهم بأكلها.
أخرجه البخاري كما سبق في المسألة: (١٥٢٥) .
وقال في المغني: "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي".
[] المغني ١١/٥٤-٥٥ والإنصاف ١٠/٣٨٦-٣٨٩.
٢ الأقلف: الذي لم يختن.
انظر: لسان العرب ٩/٢٩٠، القاموس المحيط ٣/٢٩٣.
٣ في ظ "به". والصواب ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود إلى ذبيحة الأقلف وهي مؤنث.
وذبيحة الأقلف تباح، قال المقدسي في الإقناع: "ويشترط للذكاة أربعة شروط أحدها أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلًا قاصدًا التذكية ولو مكرهًا أو أقلف، وتكره ذبيحته" ا. هـ.
وفي الشرح الكبير: "وعن أحمد لا تباح ذبيحة الأقلف، وروي عن ابن عباس، والصحيح إباحته فإنه مسلم أشبه سائر المسلمين" ا. هـ.
الشرح الكبير مع المغني ١١/٤٦، الإقناع ٤/٣١٦، كشاف القناع ٦/٢٠٥، مسائل النيسابوري ٢/١٣١، مصنف عبد الرزاق ٥/٤٨٣.
Jilid 5 · hlm. cetak 2248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.