كتاب المناسك › [١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة]؟ ٦
قال: لا، هذا مكروه.٢
قال إسحاق: مكروه كما قال٣ فإن اضطر فرمى جاز [ع-٨٩/ب] .٤
_________
١ ساقطة من ع.
٢ الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي ﷺ أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وقيل: يجزئ.
المغني ٣/٤٤٦، الشرح الكبير ٣/٤٥٢، المبدع ٣/٢٤١، الإنصاف ٤/٣٦.
٣ في ع بتكرار "قال".
٤ آخر الصفحة ٦، وحكى ابن المنذر عنه ﷺ جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق ١٢٦ ب.
٥ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٦ في ع "قبل جمرة" ساقطة
Jilid 5 · hlm. cetak 2278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.