كتاب المناسك › [١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيدا، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من٣ ذلك فعليه الكفارة.٤
_________
١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ ساقطة من ع.
٣ آخر الصفحة رقم ١٧٨ من ع.
٤ لأنه يجب عليه إتمامه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ولأنه قد روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فلا بد أن يجتنب بعد الفساد ما يجتنبه قبله، وسبق التفصيل فيمن كرر محظورًا في المسألة: (١٥٥٨) .
[] انظر: المغني ٣/٣٧٧-٣٧٨، الإنصاف ٣/٤٩٥.
Jilid 5 · hlm. cetak 2299
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.