كتاب المناسك › [١٦٠٣-] (قال أحمد):١ [قوله ﷺ]:٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤
قال إسحاق: كما قال.
_________
١ في ع "قال الإمام أحمد رضي الله عنه".
٢ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ الضمير يعود إلى مكة، وسبق تعريف اللقطة في المسألة (١٥٥٠) .
٤ جزء من حديث، ولفظه عند البخاري: "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها".
أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٣/٩٤، وسبق تخريجه بألفاظ مقاربة في المسألتين (١٥٢٣)، (١٥٩١) .
ومعنى قوله: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. فتح الباري ٥/٨٨.
٥ في ع "قال فكأن"، بزيادة "قال".
٦ في ع "لم" والموافق للمعنى ما أثبته من ظ.
Jilid 5 · hlm. cetak 2316
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.