كتاب المناسك › [١٦٠٧-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] ٣ سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.١
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.٢
قال: نعم.
قال إسحاق: شديدًا كما قال.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
_________
١ بل يستحب له ذلك، لأن النبي ﷺ أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي.
انظر: المغني ٣/٤١٦، وانظر أيضًا: المسألة (١٣٧٧) .
٢ سبق تقرير ذلك في المسألة (١٥٧٨) .
٣ سقطت من ع، والأولى إثباتها كما في ظ.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٠٢: "فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويًا للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة"، قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة فخرج عنها متنقلًا مقيمًا بغيرها، ثم عاد إليها متمتعًا ناويًا للإقامة بها أو غير ناوٍ لذلك، فعليه دم المتعة، لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن يكون من أهلها" إلى أن قال: "فكأنما نوى أن يقيم بعد أن يجب عليه الدم" ا. هـ.
وانظر عن قول ابن المنذر المشار إليه الإشراف ق ١٢١ ب.
وانظر أيضًا: الإنصاف ٣/٤٤١
Jilid 5 · hlm. cetak 2319
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.