كتاب المناسك › [١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] ١، والعامد عليه فدية٢ [دون الدم] .٣
قال [أحمد] ٧: ليس عليه شيء.٨
_________
١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
وانظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٢٨.
٢ لنهيه ﷺ عن لبس العمايم والبرانس.
المغني ٣/٣٠٢، المبدع ٣/١٣٩، الكافي ١/٤٠٦، الإنصاف ٣/٤٦١، الشرح الكبير مع المغني ٣/٢٦٨.
٣ ساقطة من ع.
٤ أي سفيان.
٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها.
٦ في ظ "بأسًا"، والأولى ما أثبته من ع بدليل نص أحمد عليها في الجواب، وموافقته لنص سفيان في المسألة السابقة.
٧ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.
٨ قال في الفروع ٣/٣٥٤: "وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد" ا. هـ.
وانظر أيضًا: الشرح الكبير ٣/٣٦٨، الإنصاف ٣/٤٦٠، ولم أقف على رأي سفيان وإسحاق في المسألة.
Jilid 5 · hlm. cetak 2344
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.