كتاب المناسك › [١٦٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.٤
قال إسحاق: كما قال أحمد،١ [ع-٩٤/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن النبي ﷺ أعلم لأهل مكة التنعيم٢ كان أفضل.٣
قال أحمد: أقول عليه [الكفارة.
_________
١ آخر الصفحة ١٨٣ من ع.
٢ قال ابن قدامة في المغني ٣/٢١٠ عن ذلك "قال ابن سيرين: "بلغني أن النبي ﷺ وقت لأهل مكة التنعيم"، وذكره عنه أيضًا أحمد البنا في الفتح الرباني ١١/٥٧.
٣ ما ذكر الإمامان أحمد وسفيان ووافق عليه إسحاق أولًا هو محل الحاج إذا أراد أن يهل للحج، وهو من أي مكان من الحرم، ومرسل ابن سيرين وارد على مهل أهل مكة للعمرة، فلا يرد على من أراد أن يهل بالحج، وفرق بين مهل المكي للحج ومهله للعمرة، قال الخرقي: "وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة".
[] انظر: الإنصاف ٣/٤٢٥-٤٢٦، المغني ٣/٢١٠-٢١٢، المقنع بحاشيته ١/٣٩٤، وراجع أيضًا المسألة (١٣٩٩) .
٤ حكى ذلك عنه المروزي في اختلاف العلماء ص ١١٩، وابن قدامة المغني ٣/٥٢٨. وسبق قوله أيضًا في المسألة (١٦٤٢)، وما أجاب به من عدم إيجاب الكفارة على من لبس ناسيًا، وهو المشهور عند الحنابلة كما سبق في المسألة المذكورة.
Jilid 5 · hlm. cetak 2351
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.