كتاب المناسك › [١٦٥٣-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،٣
قال إسحاق: كما قال (ولا بد) ١ من النية.٢
_________
١ في ع "لا بد" بحذف الواو.
٢ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق ١١٩.
٣ هذا قول سفيان الثوري إن كان فاته الحج قارنًا، كما نصّ على ذلك في المسألة الآتية برقم (٢٠٣٨)، ونسب إليه ذلك ابن قدامة في المغني ٣/٥٥٢، فيما إذا كان قارنًا، ووجه قوله يطوف طوافين أنه يقول: يطوف ويسعى لعمرته، ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه. أما إن لم يكن قارنًا، فقوله كقول الإمامين أحمد وإسحاق بأنه يلزمه طواف واحد وسعي واحد.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٥٠: "من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق، هذا على الصحيح من المذهب" إلى أن قال: "وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي" ا. هـ.
Jilid 5 · hlm. cetak 2356
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.