كتاب المناسك › [١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
قال أحمد: ما أدري،١ دعها.٢
ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنبًا أو حائضًا.٣
قال: ليس عليه شيء،٤ ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
_________
١ أي: لا أعرف قول سفيان هذا، وإلا فقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. ويحتمل أن المعنى: لا أعرف من أين قال سفيان تعود كما هي محرمة. ويأتي عنه ما يؤكد هذا المعنى في المسألة التالية.
٢ في ع توجد عبارة بين "دعها" و"ثم" غير واضحة، أقرب ما تحمل عليه "تمر له". والمعنى مستقيم بدونها كما أثبته من ظ.
٣ سبق في المسألة (١٤٢٣) حكم الطواف على غير طهارة مفصلًا.
٤ أي: إن طاف الرجل طواف الركن جنبًا أو على غير طهارة، فذهب إلى بلاده فأصاب أهله، ليس عليه شيء، بمعنى: لم يفسد حجه وإنما وجب عليه دم.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٣: "قال أحمد: من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد، فإنه يرجع لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم" ا. هـ.
Jilid 5 · hlm. cetak 2366
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.