كتاب المناسك › [١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة)؟ ٤
قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفًا وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي ﷺ: "الحج عرفة".١
قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال):٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثًا وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،
_________
١ سبق تخريجه في المسألة (١٤٣١) .
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ في ظ "أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام.
٤ في ع "وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما.
٥ سبق في المسألة (١٥٦٧) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلًا.
٦ بياض في ظ، وأثبته من ع.
٧ في ع "قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.
Jilid 5 · hlm. cetak 2401
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.