كتاب الكفارات › [١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
قال: ما دام في ذلك الأمر.١
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.٢
[قال:] ٣ [لا] ٤ حتى يتكلم.٥
_________
١ هذا المذهب وهو أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلًا، كما نص عليه أيضًا في المسألة الآتية برقم (١٧٦٥)، لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه، ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يحنث إذا كان الفصل يسيرًا.
وعنه أخرى: أنه لا يحنث إذا استثنى في المجلس.
[] المغني ١١/٢٢٦-٢٢٧، المبدع ٩/٢٦٩، الإنصاف ١١/٢٥.
٢ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٢٧.
٣ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٤ ساقطة من ظ وفي إثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر.
٥ قال ابن قدامة في المغني: "ويشترط أن يستثني بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم"، إلى أن قال: "ولا نعلم لهم مخالفًا؛ لأن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال إن شاء الله" والقول هو النطق" ا. هـ.
وروي عن الإمام أحمد: إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه، رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه.
المغني ١١/٢٢٨، الإنصاف ١١/٢٦، المبدع ٩/٢٧٠
Jilid 5 · hlm. cetak 2446
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.