كتاب الكفارات › [١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥
(فإذا قال):١ أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أُفتِ فيه بشيء.٢
قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.٣
قال: كلّ ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) ٦ على
_________
١ في ع "قال إذا قال"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
٢ سبق عنه في المسألة (١٧٤٩) أنه قال ليس له الاستثناء في الطلاق والعتاق.
٣ كما سبق عنه ذلك في المسألة (١٧٤٩)، وانظر عن قوله أيضًا: المحلى ١٠/٢١٧.
٤ في ظ (بم) .
٥ وصورة ذلك أن يقول: إن لم يفعل كذا فهو يهودي، كما سبق في حديث أبي رافع الذي أشار إليه الإمام أحمد في المسألة (١٧٢٨) .
٦ في ع "فكفارة يمين".
وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، كما في الإنصاف.
والثانية: لا كفارة عليه، قال عنها ابن قدامة: هي أصح إن شاء الله تعالى، فإن الوجوب من الشارع، ولم يرد في هذه اليمين نصّ ولا هي في قياس المنصوص، فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعالى تعظيمًا لاسمه، وإظهارًا لشرفه وعظمته، ولا تتحقق التسوية.
[] المغني ١١/١٩٨-١٩٩، الإنصاف ١١/٣١-٣٢.
Jilid 5 · hlm. cetak 2466
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.