كتاب البيوع › [١٨٢٧-] قلت: لا يحتلب١ أحد ماشية [ع-١٢٢/أ] أحد إلا بإذنه؟
قال: لا يحتلبن٢ حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن٣ أبى، فلا يحلب٤ على حديث أبي سعيد.٥
قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه أحد، شرب.٦
_________
١ في نسخة ع: (يحتلبن) .
٢ في نسخة ع: (يحلبن) .
٣ في نسخة ع: (فإن) .
٤ في نسخة ع: (يحلب) .
٥ حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ ٢/٧٧١، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار، فإن أجابك، وإلا فاشرب في غير أن تفسد ..." الحديث.
٦ هناك روايتان عن الإمام أحمد في احتلاب الماشية:
إحداهما: يجوز له أن يحلب، ويشرب إن لم يجد معها أحد. لحديث سمرة عند أبي داود، والترمذي. قال الترمذي: وبه يقول أحمد، وإسحاق.
والرواية الثانية: لا يجوز له أن يحلب، ولا يشرب، بلا إذن مطلقا. لحديث ابن عمر المتفق عليه.
انظر: المحرر ٢/١٩٠، والمغني ٩/٤١٨، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوى، الناشر: المطبعة السلفية بمصر ص٢٨٦، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكى ط١ عام ١٣٧١هـ، مطبعة السنة المحمدية بمصرص ٤٢٣.
روى: مالك، وأحمد، والبخاري، وأبوداود، وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر عن النبيّ ﷺ قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، أطعمتهم ..." الحديث.
وروى أبو داود، والترمذي، عن سمرة بن جندب أن النبيّ ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، إن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب، وليشرب، فإن لم يكن فيها، فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب، وليشرب ولا يحمل".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
انظر: الموطأ كتاب الإستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم ٢/٩٧١، والمسند ٢/٥٦، ٥٧، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ٥/٨٨، وسنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر بها ٣/٨٩، ٩١، وسنن الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ٣/٥٨١، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي أن يصيب منها شيئا، إلا بإذن صاحبها ٢/٧٧٢.
وانظر: عمدة القارى ١٢/٢٧٧.
Jilid 6 · hlm. cetak 2610
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.