كتاب الطهارة والصلاة › [١٥-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها؟
قال إسحاق: كما قال١.
قال: مقدم رأسها يجزئها، وأشار الإمام أحمد بيده٢.
_________
١ هذا خلاف اختياره المتقدم وهو أن يغسل مقدمهما مع الوجه ويمسح مؤخرهما مع الرأس. وهذه الرواية فيما إذا اقتصر المتوضئ على مسح أذنيه مع رأسه فإنه يمسح ظاهرهما وباطنهما.
٢ هذه إحدى الروايات عن أحمد أشار إليها ابن المنذر في الأوسط ١/٣٩٨، وابن حزم في المحلى ٢/٧٢.
قال صالح بن أحمد: سألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟ قال: لا تبالي كيف مسحت. المسائل ١/١٦٨ (٧٥) . وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت: له ولِم؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها.
وقال الخلال: (العمل في مذهب أبي عبد اللهرحمه الله- أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها. وقال: هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد) .
والمذهب وعليه جماهير الأصحاب أنه يجب تعميم الرأس بالمسح.
وعن أحمد يجزئ مسح أكثره.
وعنه يجزئ مسح قدر الناصية.
وعنه يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد.
وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها، وهي المذكورة في هذه المسائل.
انظر: المغني ١/١٢٥، الإنصاف ١/١٦١، ١٦٢، الفروع ١/٧٦، المحرر في الفقه ١/١٢.
Jilid 2 · hlm. cetak 279
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.