كتاب البيوع › [١٨٥٤-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟
قال: لا خير فيه.
قال إسحاق: كما قال.١
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.٢
_________
١ هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم: (١٨٣٦) عند قوله: "إذا أسلفت رجلا سلفا، فلا تقبل منه هدية"، كما مرت مسألة مماثلة، ذكر فيها بعض الصور لهذا البيع وهي رقم: (١٨٤٧)، وفي مسائل صالح ورقة: (٢٧) بين الإمام أحمد صورا للقرض الذي يجر منفعة.
وقد روي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم، قوله أنه ﷺ "نهى عن قرض جر منفعة".
انظر: التلخيص الحبير، باب القرض ٣/٣٤، وكشف الخفاء للعجلوني، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي حلب ٢/١٨٢.
وروى البيهقي في سننه عن فضالة بن عبيد صاحب النبيّ ﷺ قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".
انظر: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/٣٥٠.
٢ هذه المسألة كاملة لم تذكر في الأصل، وقد ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/١٨.
وجاء في الصحيح عن جابر قال: أتيت النبيّ ﷺ، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبيّ ﷺ جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه، فلم يجدوا له، إلا سنًا فوقها. فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك، فقال النبيّ ﷺ: "إن خياركم أحسنكم قضاء".
انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٤/٤٨٢، وكتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر ١/٥٣٧.
Jilid 6 · hlm. cetak 2642
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.