كتاب البيوع › [١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود ﵁ اشترى جارية من امرأته واشترطت
مال من هو؟
قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-٥٤/ب] المشتري، فهو من مال البائع.
قال إسحاق: كما قال.١
قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،٢ نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله.
قال إسحاق: كما قال.
_________
١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٦: باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، فذكر قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أنها من مال المشتري، والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع، واستشهد بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا مجموعًا.
وقد تقدم تفصيل ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) .
٢ تقدم بحث بيع الثنيا بأدلته عند المسألة رقم (١٨٤٤) .
أما استثناء المشاع كالثلث والربع من المبيع فهو جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يصح. انظر: الإنصاف ٤/٣٠٧.
Jilid 6 · hlm. cetak 2664
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.