كتاب البيوع › [١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
يعملوا لأرباب الزرع شيئًا، ففعلوا فلا بأس.
وقال إسحاق:١ لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا٢ خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع٣ له البذر، والأرض، فلا٤ يكون فيما٥ خرج عليه شبهة.٦
قال: نعم.٧
_________
١ يبدو والله أعلم أن كلام إسحاق هنا متعلق بالمسألة السابقة رقم (١٨٧٦) .
٢ في نسخة ع: "وإلا فلا".
٣ في نسخة ع: "تجتمع".
٤ في نسخة ع: "ولا".
٥ في نسخة ع: "فيها".
٦ أخرج أبوداود عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبيّ ﷺ وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرع، ولمن الأرض؟ قال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
انظر: كتاب البيوع، باب في التشديد في كراء الأرض ٣/٦٩٢.
٧ إن كان مستأجرًا للأرض يزرعها، فالزكاة عليه دون مالك الأرض، ذكره في المحرر ١/٢٢١، والتوضيح ٨٣.
Jilid 6 · hlm. cetak 2671
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.