كتاب البيوع › [١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦
منه.
قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟
قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،١ وهذه أصناف مختلفة.
قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع٢ إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.
قال إسحاق: كما وصفنا٣ من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.٤
قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب
_________
١ ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "يباع".
٣ في نسخة ع: "كما قال، ووصفنا".
٤ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٤١) .
٥ في نسخة ع: "أو".
٦ في نسخة ع: "ودرهم".
Jilid 6 · hlm. cetak 2711
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.