كتاب البيوع › [١٩٣٨-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟
قال إسحاق: الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم.١
قال: إذا علم أنه ولد٢ فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها، واستثنى ما في بطنها: فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال.٣
_________
١ ما قاله إسحاق فيه رواية عن أحمد وقد فَصَّلْت القول في ذلك عند المسألة (١٨١١)، وكأن إسحاق يأخذ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد، وأبي داود حين أمره ﷺ أن يبتاع إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، وبفعل علي رضي الله عنه حيث باع جملًا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرًا إلى أجل، وابن عمر حينما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة. انظر: المسند ٢/١٧١.
وسنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات، باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/٦٥٢، وموطأ مالك كتاب البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ٢/٦٥٢.
٢ في نسخة ع: "ولد بين".
٣ ورد ذلك في مسائل عبد الله ٢٨١.
وقال في الروايتين والوجهين ٣٥٢: إن ذلك رواية عن أحمد نقلها ابن القاسم، وسِندي، وابن منصور والرواية الثانية: تنص على عدم الجواز، نقلها حنبل،==
Jilid 6 · hlm. cetak 2721
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.