كتاب البيوع › [١٩٤٥-] قلت: العمرى؟ ١
قال: العمرى أن يقول: هذا شيء لك حياتك، فإذا جعله، فله حياته ومماته.٢
_________
١ العُمرى، بضم العين: نوع من الهبة، مأخوذة من العمر، يقال: أعمرته الدار عمرى، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليَّ، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطل ذلك الشارع ﷺ وأعلمهم أن من أعمر شيئًا، أوراقبه في حياته، فهو لورثته من بعده.
انظر: المطلع على أبواب المقنع لابن مفلح ٢٩١، ومختار الصحاح ٤٥٤.
٢ روى مالك، ومسلم، وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاه أبدًا"، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظ: "من أعمر شيئًا، فهو له" وفي رواية "العمرى جائزة لمن أعمرها"، وعند ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه "من أعمر عمرى، فهي له ولورثته من بعده".
انظر: الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء في العمرى ٢/٧٥٦، وصحيح مسلم كتاب الهبات، باب العمرى ٣/١٢٤٥، وسنن ابن ماجه كتاب الهبات، باب العمرى ٢/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب المدبر، باب العمرى ٩/١٨٦، ١٨٩، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية ٧/١٣٨، ١٣٩.
وفي المغني مع الشرح الكبير ٦/٣٠٤، ٣٠٧، قال: العمرى تنقل الملك للمعمر، وبهذا قال جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وشريح، ومجاهد، وطاوس، والثوري، فإذا شرط في العمرى أنها للمعمر وعقبه فهذا تأكيد لحكمها، وتكون للمعمر وورثته، وإذا أطلقها، فهي للمعمر أيضًا، فإن شرط أنك إذا مت فهي لي: فعن أحمد روايتان:
إحداهما: صحة العقد والشرط، ومتى مات المُعْمَرُ رجعت إلى المُعْمِر.
والرواية الثانية: أنها تكون للمُعْمَر وورثته، ويسقط الشرط وهو ظاهر المذهب نص عليه في رواية أبي طالب، وهو الراجح لتضافر الأدلة عليه.
Jilid 6 · hlm. cetak 2727
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.