كتاب الطهارة والصلاة › [١٠٥-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا
قال إسحاق: كما قال سواء١.
قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.
_________
١ انظر: قول إسحاق: أن من لا يقدر على الوضوء يتيمم. في الأوسط ٢/٢٢.
٢ قائمة: أي ثابتة من السنن الثابتة عن الرسول ﷺ. انظر: معالم السنن ٤/٨٩.
٣ في ظ (عليها) بالإفراد.
٤ تقدم قول إسحاق في المضمضة والاستنشاق، وأنه يرى وجوبهما في الطهارتين: الكبرى والصغرى؛ وتعليل الوجوب. راجع مسألة (١١) .
Jilid 2 · hlm. cetak 402
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.