كتاب الطهارة والصلاة › [١٦٢-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمى أحدا؟
قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن.
قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان١.
_________
١ ما أفتى به هنا من جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين هو ما عليه الصحيح من المذهب. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: انا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز، وعنه: يجوز في النفل دون الفرض. قال المرداوي: وهو أولى.
انظر: المغني ١/٥٥٠، الفروع ١/٣٣٢، الإنصاف ٢/٨٢، كشاف القناع ١/٤٢١.
Jilid 2 · hlm. cetak 477
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.