كتاب الطهارة والصلاة › [١٨٣-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه٣.
للإقامة أن يكون على الأرض.
وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) ١ يفعله٢.
قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئًا ٤.
_________
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٢ روى عبد الرزاق بسنده عن نسير بن ذعلوق قال: (رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب) . المصنف ١/٤٧٠. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢١٠، ٢١٣. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمررضي الله عنهما- (أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . المصنف ١/٢١٣. ورواه البيهقي في سننه الكبرى ١/٣٩٢، وقال ابن المنذر: (ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . الأوسط ٣/٤٩، وذكره الحافظ نقلًا عن ابن المنذر وأقره عليه تلخيص الحبير ١/٢١٤.
وقال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل ١/٢٤٢.
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٧٣) .
٤ ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا. كتاب الأذان، باب هل يتبع فاه هاهنا وهاهنا ١/١٠٨. ووصله عبد الرزاق بسنده عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئًا) المصنف ١/٤٦٥. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. المصنف ١/٢١١. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٧.
Jilid 2 · hlm. cetak 506
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.