كتاب الطهارة والصلاة › [٢٣٨-] قلت: إذا شك في صلاته؟
قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟
قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي.
قلت: فيسجد سجدة واحدة؟
قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات١.
قال إسحاق٢ كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها٣ إذا تركها٤ من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن٥ يبني٦.٧
قال: يرجع إلى اليقين، واليقين٨ أن يكون يشك في واحدة أو
_________
١ إحدى هذه الركعات باطلة لا يعتد بها؛ لأنه ترك فيها ركنًا، بقي ركعتان وهما عدد ركعات صلاة الفجر.
(إسحاق) ساقطة من ع.
٣ أي ترك الركعة الثانية ولم يعتد بها.
٤ أي السجدة.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٩٨، المغني ٢/٢٧.
٦ أي يني على تكبيرة الإحرام والاستفتاح؛ لأن تلك الركعة قد بطلت. والله أعلم.
٧ في ظ إضافة (إذا تركها من الركعة الثانية بني إذا كان تركها) بعد كلمة (يبني) ولا فائدة منها؛ لأنها تناقض أول كلام إسحاق ولعلها وهم من الناسخ.
٨ نقل عنه: أن من شك في صلاته يني على اليقين وهو الأقل. عبد الله في مسائله ص٨٩ (٣١٥)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧ (٣٨٢)، وأبو داود في مسائله ص٥٢، ٥٤. وتقدم بيان المذهب. راجع مسألة (٢٠٣) .
Jilid 2 · hlm. cetak 585
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.