كتاب الطهارة والصلاة › [٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمسا؟
قال إسحاق: كما قال سواء١.
قال: أجلس٤ في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد٥.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم٦.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) ٧ جلسته عوضًا من الرابعة
_________
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، الروض النضير ١/٤١١، ٢/٢٢٠.
(قال) ساقطة من ع.
(سفيان) ساقطة من ع.
٤ في ع (جلس) بحذف همزة الاستفهام.
٥ انظر قول سفيان في: سنن الترمذي ٢/٢٤٠، معالم السنن ١/٢٣٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢. الأوسط ٣/٢٩٤، شرح السنة ٣/٢٨٨.
٦ تقدم قول أحمد. راجع مسألة (٢٣٥) .
٧ في ظ (وصار) بحذف التاء.
Jilid 2 · hlm. cetak 725
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.