كتاب الطهارة والصلاة › [٤٣٢-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.
قال: لا.
قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،١ قال: عامة الناس قالوا: يتيمم.
قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئًا.
قيل له: فإنه يخاف الفوت.
قال: فإن فاته فما يكون٢؟.
_________
١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباسرضي الله عنهما- قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٠٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦، وابن المنذر في: الأوسط ٢/٧٠.
قال البيهقي: (الذي روى المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في ذلك لا يصح عنه، إنما هو قول عطاء، كذلك رواه ابن جريح عن عطاء من قوله. وهذا أحد ما أنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على المغيرة بن زياد. وقد رفع إلى النبي ﷺ وهو خطأ قد بيناه في الخلافيات) . السنن الكبرى ١/٢٣١.
وروى ابن المنذر في: الأوسط عن ابن عمررضي الله عنهما- (أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها) . الأوسط ٢/٧٠. قال البيهقي: (في إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف) . السنن الكبرى ١/٢٣١.
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٩٧) .
Jilid 2 · hlm. cetak 794
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.