كتاب الطهارة والصلاة › [٤٥٥-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
قال: جماعة١.
قيل: كم يسلم على الجنازة؟
قال: تسليمة٢.
_________
١ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل هل يصلي على القبر؟ قال: نعم. قيل جميعًا أو فرادى؟ قال: جميعًا) . المسائل ص١٥٦، ١٥٧.
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٦) .
٣ بمعنى: أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقفة يسيرة قبل أن يسلم.
٤ نقل عنه نحوها. عبد الله في مسائله ص ١٣٩ (٥١٧)، وصالح في مسائله ١/٢١٤ (١٥٤) . والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يشرع أن يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلًا. ولم يذكر جماعة من الأصحاب الوقوف بعد التكبيرة الرابعة.
انظر: المبدع ٢/٢٥٤، الإنصاف ٢/٥٢٢، كشاف القناع ٢/١٣٣
Jilid 2 · hlm. cetak 813
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.